responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 65

العود , بدعوى : عدم عده مسافراً قبل أن يشرع في العود [١].

( مسألة ٤٢ ) : إذا كان السفر لغاية , لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم , منضماً إلى الغرض الأول , فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة , لكون الغاية في ذلك المقدار ملفقة من الطاعة والمعصية [٢].

______________________________________________________

معصية , والسفر اللاحق المباح لم يتحقق منه , فيجب عليه التمام. أما إذا كانت الإباحة شرطاً للحكم , فالسفر السابق لا قصور في موضوعيته للقصر , وإنما القصور في الحكم , من جهة عدم حصول شرطه , وهو الإباحة. وهذا الشرط إنما انتفى قبل حصول الغرض الحرام. أما بعد حصوله فقد حصل شرط الإباحة , فيتعين القصر. وبعبارة أخرى : بعد حصول الغرض الحرام يصدق على هذا المكلف أنه مسافر , وليس سفره معصية , فيجب عليه القصر. لكن عرفت سابقا الإشكال في هذا المبنى , وإن كان ظاهر المصنف (ره) اختياره. ولو تمَّ ذلك كان اللازم الجزم بوجوب القصر مطلقاً , وإن لم يتب , إذ التوبة وعدمها لا يوجبان اختلافاً في الصدق وعدمه.

[١] قد عرفت الإشارة إلى أن الفرق بين الشروع في الإياب وما قبله , حال كونه في المقصد , إنما يتم بناء على أخذ الإباحة شرطاً للموضوع لأن تحقق السفر المباح يتوقف على الشروع فيه , فقبله لا سفر مباح. أما إذا أخذت شرطاً للحكم فالسفر السابق موضوع للحكم , وإنما لم يثبت له الحكم لانتفاء شرطه , بحصول قصد المعصية , فإذا زال قصد المعصية بحصولها , فقد حصل الشرط , وثبت الحكم.

[٢] يعني : وقد عرفت فيما سبق وجوب التمام في مثله , لصدق كون السفر في معصية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست