responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 63

( مسألة ٤٠ ) : إذا كان سفره مباحاً , لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة , فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة. فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرماً موجباً للتمام وإن لم يكن كذلك , وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء , فما دام خارجاً عن الجادة يتم [١] , وما دام عليها يقصر. كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة , وفي أثنائه يخرج عن الجادة ,

______________________________________________________

نفسه نذر صوم , فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (ع). قال (ع) : يخرج , ولا يصوم في الطريق , فاذا رجع قضى ذلك » [١]. وقريب منها غيرها. ويأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ في كتاب الصوم : أن مقتضى الجمع بين الأدلة , أن الحضر شرط لنفس الصوم , لا لمشروعيته. لكن لم يؤخذ وجوده مطلقاً كذلك , بل خصوص وجوده من باب الاتفاق , لا بداعي وجوده , فلا يكون نذر الصوم نذراً للحضر , ولا للإقامة. فتأمل جيداً. وسيأتي الكلام في هذه المسألة في المسألة الثانية والعشرين من الفصل الآتي.

[١] هذا يتم بناء على مختاره : من أن إباحة السفر شرط في الترخص لا في السفر الذي جعل موضوعاً له , كما تقدم في ذيل المسألة الثالثة والثلاثين. أما على المختار : من كونها شرطاً في السفر الذي جعل موضوعاً له , فلا يجوز التقصير إذا رجع إلى الجادة. إلا إذا كان الباقي مسافة , ولو ملفقة.

ثمَّ إن الظاهر أن محل الفرض ما لو كان الخروج عن الجادة معدوداً عرفاً جزءاً من السفر , بحيث يكون خط السير الخروجي معدوداً جزءاً من المسافة المحدودة. أما لو كان معدوداً عرفاً خارجاً عنها , كما لو غضب على المكاري , فنزل عن دابته يركض إليه ليضربه ظلماً , أو خرج من منزله إلى المواضع التي حوله ليسرق متاعاً , أو يشرب ماء غصباً , أو‌


[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست