responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 62

( مسألة ٣٨ ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام , ولا يوجب التمام [١].

( مسألة ٣٩ ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين , أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه القصر , على ما مر [٢] : من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام , إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع.

______________________________________________________

[١] يظهر من المقدس البغدادي , والجواهر , وغيرهما الإجماع عليه. واستدل عليه في الجواهر : بالأصل , والسيرة القطعية.

[٢] يعني : في المسألة السابعة والعشرين. وفيه : أن ذلك إنما كان في الاستلزام الناشئ من التضاد الذاتي بين فعل الواجب والسفر , لا الناشئ من مقدمية ترك السفر للواجب , كما في المقام , فان ترك السفر مقدمة شرعاً للصوم وإتمام الصلاة , لاعتباره فيهما , فيكون نذرهما نذراً له. وقد تقدم في أول هذا الشرط : أن السفر المنذور تركه من سفر المعصية , يجب فيه التمام. وبالجملة : إتمام الصلاة المنذورة إن كان خصوص الإتمام المشروع بشرائطه الشرعية , كان نذره منحلا إلى نذر شرطه , وهو ترك السفر , فيجري فيه ما سبق. وإن كان مطلق الإتمام وإن لم يكن مشروعاً كان النذر باطلا. فالبناء على صحة النذر ملازم لإلحاق السفر في الفرض بالقسم الأول من أقسام سفر المعصية.

نعم مقتضى جواز السفر في شهر رمضان اختياراً الجواز هنا , بضميمة قاعدة الإلحاق. ويؤيده ـ بل يشهد به ـ : رواية عبد الله بن جندب : « سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « انه سأله عن رجل جعل على‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست