responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 593

وأما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه , بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال [١].

( مسألة ٦ ) : لا يجب الفور في القضاء [٢] , وإن كان أحوط.

( مسألة ٧ ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء [٣] , وإن كان أحوط. عم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الولي قضاؤه , لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم , ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدمة. بخلاف ما لو نذر الاعتكاف , فان الصوم ليس واجباً فيه , وإنما هو شرط في صحته , والمفروض أن‌

______________________________________________________

[١] لعدم الدليل على مشروعية قضائه حينئذ. لكن في مرسل الفقيه : « قال أبو عبد الله (ع) : كانت بدر في شهر رمضان , ولم يعتكف رسول الله (ص) : فلما كان من قابل اعتكف عشرين , عشراً لعامه , وعشراً قضاء لما فاته » [١] , ونحوه مصحح الحلبي المروي عن الكافي [٢]. نعم موردهما خصوص ما كان للمندوب خصوصية زائدة من جهة الزمان. فلاحظ.

[٢] للأصل بعد عدم الدليل عليه , بل لإطلاق ما دل من النصوص على القضاء , بناء على عدم دلالة الأمر على الفور , كما حقق في محله. فما عن المبسوط والمنتهى : من وجوب الفورية ضعيف.

[٣] للأصل بعد عدم الدليل عليه. وعن الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب : الوجوب , أو يخرج من ماله من ينوب به عنه. لعموم ما روي : « أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه , أو يتصدق‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب الاعتكاف ملحق حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست