responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 592

سهواً فالظاهر عدم بطلان اعتكافه. إلا الجماع [١] فإنه لو جامع سهواً أيضاً فالأحوط في الواجب الاستئناف , أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به , وفي المستحب الإتمام.

( مسألة ٥ ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات , فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه [٢] , وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه [٣]. إلا إذا كان مشروطاً فيه , أو في نذره الرجوع , فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [٤]. كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً , وكان الإفساد بعد اليومين [٥]

______________________________________________________

[١] عن المنتهى : أنه صرح بأن الجماع ـ فضلا عن غيره ـ إنما يبطل مع العمد دون السهو. وكأنه لانصراف دليل المنع عنها إلى صورة العمد. فيه نظر. إلا أن ينعقد إجماع عليه ـ كما في الجواهر ـ إذ لا وجه للانصراف المذكور بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق , كما يظهر من ملاحظة نظائره , إذ لو لا حديث : « لا تعاد الصلاة .. » ونحوه , لم يكن وجه للحكم بصحة الصلاة مع فقد الشرط , أو وجود المانع , ولو سهواً.

وكأن وجه توقف المصنف (ره) في الجماع : كثرة النصوص فيه , من دون إشارة إلى التخصيص بالعمد. فتأمل.

[٢] بناء على ما سبق : من عموم وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف.

[٣] لوجوب الامتثال , وهو غير حاصل بالفاسد.

[٤] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف. ما إذا لم يكن بقصده فيشكل , للفساد الموجب للفوت , الموجب للقضاء أو الاستئناف. اللهم إلا أن يكون قد رجع بعد ذلك. فتأمل جيداً.

[٥] لأنه يكون واجباً حينئذ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست