responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 59

( مسألة ٣٦ ) : هل المدار في الحلية والحرمة على الواقع أو الاعتقاد , أو الظاهر من جهة الأصول؟ [١] إشكال. فلو اعتقد كون السفر حراماً , بتخيل أن الغاية محرمة , فبان خلافه , كما إذا سافر لقتل شخص بتخيل أنه محقون الدم , فبان كونه مهدور الدم , فهل يجب عليه إعادة ما صلاه تماماً [٢] أو لا؟ ولو لم يصل وصارت قضاء , فهل يقضيها قصراً أو تماماً؟ وجهان [٣]. والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع [٤] , إذا لم نقل بحرمة التجري , وعلى‌

______________________________________________________

[١] هذا معطوف على الاعتقاد , الذي هو بديله يختص بحال الشك , الذي هو موضوع الأصل , فيكون عدلا للواقع , في قبال الاعتقاد الذي هو عدل له أيضاً.

[٢] وكذا قضاؤه. لعدم الفرق بين الإعادة والقضاء على تقدير البطلان.

[٣] ينشآن : من ظاهر قوله (ع) : « إلا في سبيل حق » [١] , أو‌ « في معصية الله » [٢] , « أو رسولا لمن يعصي الله » [٣] , أو « طلب شحناء » [٤] , ونحو ذلك , في إناطة الحكم بالتحريم الواقعي. ومن أن الإباحة لما كانت شرطاً في السفر ـ الذي أخذ موضوعاً للترخص بعنوان كونه مقصوداً , لا بوجوده الواقعي الخارجي ـ كان الظاهر من اعتبارها فيه هو اعتبارها كذلك , فيكون القادح في الترخص قصد المعصية. ولا سيما بملاحظة كون الحكم بالترخيص إرفاقياً , كما يظهر من النصوص. ومنها بعض نصوص المقام.

[٤] فإنه الظاهر من كلمات الأصحاب , حيث جعلوا الإباحة شرطاً‌


[١] ورد ذلك في مرسل ابن أبي عمير المتقدم في الشرط الخامس من هذا الفصل.

[٢] , (٣) , (٤) ورد ذلك كله في صحيح عمار بن مروان المتقدم في الشرط الخامس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست