responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 58

والأحوط الجمع. وإن كان لا يبعد وجوب التمام [١]. خصوصاً في صورة الاشتراك , بحيث لو لا اجتماعهما لا يسافر.

( مسألة ٣٥ ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا , مع كون الشبهة موضوعية , فالأصل الإباحة [٢]. إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة [٣] , أو كان هناك أصل موضوعي , كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي , كإذن المولى , وكان مسبوقاً بالعدم , أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها , وكان الأصل فيها الحرمة [٤].

______________________________________________________

فيما إذا كان داعي المعصية صالحاً للعلية بالاستقلال. وثانيها : وجوب التمام لما يأتي. وثالثها : التفصيل بين صورة الاشتراك في الداعوية , فيجب التمام وكون داعي المعصية تابعاً , فيجب القصر. بدعوى : ظهور النصوص في كون المراد من سفر المعصية ما يكون للحرام دخل فيه , بحيث لولاه لم يكن.

[١] لأنه يكفي في كونه سفراً في معصية كونه سائراً بقصد المعصية , بلا فرق بين الصور المذكورة.

[٢] فإنه الأصل الجاري في الشبهة الموضوعية التحريمية.

[٣] إذ حينئذ يكون استصحابها حاكماً على أصالة الإباحة. وكذا الحال في الأصل الموضوعي الجاري في نفي الشرط , فإنه حاكم عليها , كما هو شأن الأصل السببي.

[٤] إذ جريان الأصل المذكور يوجب كون الغاية معصية تعبداً , فيصدق على السفر أنه سفر في معصية , فيكون من قبيل إحراز جزء الموضوع بالأصل , وجزئه الآخر بالوجدان.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست