responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 564

بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه [١].

( مسألة ١٥ ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل‌

______________________________________________________

ـ كما عن المبسوط والتذكرة ـ لبطلانه بفوات المتابعة المشروطة فيه , كما في المسألة السابقة. لكن عن المختلف والمسالك والمدارك : الاقتصار على قضاء ما أخل به , لأن ما أتى به من الأيام كان متتابعاً , فتكون موافقة للمنذور , فلا وجه لوجوب قضائها.

وأشكل عليه في الجواهر : بأن التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع. وعدم إمكان استئنافها باعتبار تعينها لا ينافي وجوب القضاء , كما إذا لم يأت بها أجمع.

هذا ومحصل الكلام : أن الناذر تارة : يلاحظ كل واحد من الأيام المعينة لنفسه , من دون اعتبار انضمامه إلى ما اتصل به من الأيام. وأخرى : يلاحظ انضمامه كذلك. فعلى الأول يصح ما أتى به , لمطابقته للمنذور , وليس عليه إلا قضاء ما أخل به , لفواته. وعلى الثاني عليه قضاء الجميع ما أتى به وما أخل به , إذ ما أتى به لم يأت به على وجهه الملحوظ فيه حال النذر , لفقده للانضمام الى ما اتصل به. وعليه يتعين قضاء الجميع متتابعاً , لوجوب قضاء الفائت كما فات. فتوقف المصنف (ره) في وجوب التتابع في القضاء يناسب أن يكون المراد من الضمير خصوص ما أخل به. لكن قوله (ره) : « فالأحوط ابتداء .. » يعين كون المراد الأول إذ لو كان المراد خصوص ما أخل به لتعين قضاؤه خارج ذلك الزمان , لأن ما بقي من ذلك الزمان يجب فعل الأداء فيه. وعليه فالتوقف في وجوب التتابع غير ظاهر.

[١] كأنه لموافقته للأداء في الزمان في الجملة. ولكنه ـ كما ترى ـ لا يصلح للتوقف في الفتوى.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست