responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 563

( مسألة ١٣ ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [١] وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق [٢] ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً. بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً [٣] , ويضم إلى كل واحد يومين آخرين , بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.

( مسألة ١٤ ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً , أو كان المنساق منه ذلك ـ فأخل بيوم أو أزيد بطل [٤] , وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه [٥]. وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه [٦] , والأحوط التتابع فيه أيضاً. وإن بقي شي‌ء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال‌

______________________________________________________

تسعة وعشرين , ويتم أخرى فيكون ثلاثين , إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير , وامتنع حمله على الجامع بينهما , إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص , تعين حمله على أحدهما بعينه. ومقتضى الإطلاق حمله على خصوص الكامل , فان الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة , كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.

[١] لتتابع أجزاء الشهر , التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.

[٢] إذ لا تتابع في مفهوم المقدر , والإطلاق ينفيه.

[٣] في دخول ذلك في مقصود الناذر تأمل , والمنصرف غير ذلك.

[٤] لانتفاء الشرط.

[٥] ليكون مصداقاً للمنذور.

[٦] يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور , يعني : قضاء تمام المنذور‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست