اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 563
( مسألة ١٣ ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع [١] وأما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق [٢] ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون يوماً. بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوماً [٣] , ويضم إلى كل واحد يومين آخرين , بل الأمر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع.
( مسألة ١٤ ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع سواء شرطه لفظاً , أو كان المنساق منه ذلك ـ فأخل بيوم أو أزيد بطل [٤] , وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه [٥]. وإن كان معيناً وقد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه [٦] , والأحوط التتابع فيه أيضاً. وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الإبطال
تسعة وعشرين , ويتم أخرى فيكون ثلاثين , إلا أنه إذا استعمل في مقام التقدير , وامتنع حمله على الجامع بينهما , إذ لا معنى للتقدير بالجامع بين الزائد والناقص , تعين حمله على أحدهما بعينه. ومقتضى الإطلاق حمله على خصوص الكامل , فان الحمل على غيره محتاج إلى عناية زائدة , كما لعله ظاهر بأدنى تأمل.
[١] لتتابع أجزاء الشهر , التي يرجع نذر اعتكاف الشهر إلى نذر اعتكافها.
[٢] إذ لا تتابع في مفهوم المقدر , والإطلاق ينفيه.
[٣] في دخول ذلك في مقصود الناذر تأمل , والمنصرف غير ذلك.
[٤] لانتفاء الشرط.
[٥] ليكون مصداقاً للمنذور.
[٦] يحتمل رجوع الضمير إلى نفس المنذور , يعني : قضاء تمام المنذور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 563