responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 558

فيجوز الاعتكاف مع كون الصوم استئجارياً , أو واجباً من جهة النذر ونحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف في ذلك الصوم [١]. ولا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف , فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر ,

______________________________________________________

ـ كذا في الجواهر ـ لإطلاق الأدلة. ولصريح النصوص الحاكية لاعتكاف النبي (ص) في شهر رمضان [١].

[١] لأن النذر لا يغير المنذور عما هو عليه , ولا يصلح لتشريع ما لم يشرع , ولا يمنع عن تشريع ما هو مشرع. فاذا كانت قيدية الصوم للاعتكاف لا تمنع عن صحة الإتيان به بعنوان الإجارة عن الغير , فاذا تعلق النذر بالاعتكاف لم يخرج الصوم عما كان عليه , فيجوز أن يؤجر نفسه للصوم ويعتكف وفاء بالنذر , كما يجوز غير ذلك أيضاً. وبالجملة : كلما كان جائزاً لو لا النذر فهو جائز بعده.

ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يؤجر نفسه أولا ثمَّ ينذر الاعتكاف صائما فيصوم للإجارة ويعتكف وفاء للنذر , وبين أن ينذر أولا ثمَّ يؤجر نفسه للصوم فيصوم للإجارة معتكفاً وفاء بنذره. كما لا فرق بين أن يكون المنذور الاعتكاف في أيام معينة , وبين أن يكون مطلقاً , فيجوز في كل منهما إيجار نفسه للصوم قبله وبعده.

وما يقال : من أنه إذا نذر الاعتكاف في أيام معينة فقد وجب الصوم فيها من باب المقدمة , فيمتنع أن يؤجر نفسه للصوم فيها. مندفع : بما أشار إليه المصنف (ره) : من أن الواجب للمقدمية ليس خصوص الصوم للاعتكاف , بل مطلق الصوم ولو للإجارة نيابة عن الغير , فيجب عليه‌


[١] راجع أول الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست