اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 557
( مسألة ٣ ) : الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد في اعتكاف واحد [١]. نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب , فيصح إهداؤه إلى متعددين أحياء , أو أمواتاً , أو مختلفين.
( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في صوم الاعتكاف أن يكون لأجله [٢] , بل يعتبر فيه أن يكون صائماً أي صوم كان ,
حدوثاً وبقاء , كما أشرنا إليه في مواقيت الصلاة. وفي الجواهر ـ بعد ما حكى عن أستاذه في بغية الطالب الجزم بعدم جواز العدول كما في المتن ـ قال (ره) : « ولا يخلو عن إشكال ». ووجهه غير ظاهر.
[١] لعدم الدليل على قبول الفعل للاشتراك , والأصل عدم المشروعية. اللهم إلا أن يستفاد من قول الصادق (ع) ـ في بعض أخبار تشريع النيابة في العبادة ـ : « يصلي عنهما , ويتصدق عنهما , ويحج عنهما , ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما , وله مثل ذلك » [١]وحمله على إرادة أنه يصلي عن كل منهما بانفراده خلاف الظاهر. ومثله : رواية علي بن أبي حمزة : « قلت لأبي إبراهيم (ع) : أحج , وأصلي , وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوهما غيرهما.
اللهم إلا أن يكون المقصود من السؤال السؤال عن أصل مشروعية النيابة , ولا نظر فيه إلى ما هو محل الكلام , فيتعين الرجوع فيه الى الأصل لعدم مشروعية النيابة على نحو الاشتراك. بل لعل ذلك نفسه دليل على العدم لأن مقتضى الإطلاق المقامي الرجوع إلى العرف في ذلك. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف أجده فيه , بل عن المعتبر : أن عليه فتوى علمائنا
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 557