سرحان الآخر [١] وفي موثق ابن سنان : « ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة » [٢]ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد اعتبار لزوم الحاجة. نعم في صحيح الحلبي جواز الخروج للجنازة , وعيادة المرضى , ومثله في الأول صحيح ابن سنان [٣] والتعدي عنهما الى كل راجح شرعاً غير ظاهر , وان كان هو ظاهر بعض الأعاظم , بل لعله ظاهر الأكثر حيث جوزوا الخروج لتشييع المؤمن.
وأما ما في خبر ابن ميمون , من خروج الحسن (ع) لقضاء حاجة المؤمن , فقال له : « يا ابن رسول الله (ص) أنسيت اعتكافك ) فقال (ع) : له : لم أنس , ولكني سمعت أبي بحديث عن جدي رسول الله (ص) أنه قال : من سعي في حاجة أخيه المؤمن فكأنما عبد الله تعالى تسعة آلاف سنة صائماً نهاره قائماً ليله » [٤]فلا يدل على عدم منافاة ذلك الخروج للاعتكاف بل من الجائز أن يكون (ع) بنى على نقض اعتكافه. وبالجملة : لا دليل ظاهر يدل على جواز الخروج للحاجة الراجحة ديناً أو دنياً.
[١] تحفظاً باستدامة اللبث. لكن عن المدارك : أنه قد أطلق جماعة المنع , لما فيه من الامتهان المنافي للاحترام. ويحتمل الجواز , كما في الوضوء والغسل المندوب. واستشكل فيه في الجواهر : بأنه مستلزم لللبث المحرم , فيجب لأجله الخروج , وبه يفرق بين الوضوء والغسل المندوب. وهو في محله.