responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 554

وكذا لو خرج لضرورة [١] عقلا , أو شرعاً , أو عادة , كقضاء الحاجة ـ من بول أو غائط ـ أو للاغتسال من الجنابة‌

______________________________________________________

الوضعية , فإن شرطية القبض لبيع الصرف منتزعة من جعل الأثر للعقد الواقع معه القبض , فاذا فات القبض عن إكراه فحديث الرفع إنما يقتضي رفع الأثر عن المقيد , لا أنه يقتضي ثبوته للمطلق. ولذا لم يكن بناء الأصحاب على صحة العقود أو الإيقاعات عند فوات ما يعتبر فيها إذا كان فواته نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً. فلاحظ.

وبالجملة : انتفاء أثر الفعل الصادر نسياناً لا يقتضي ترتب الأثر على الاعتكاف الناقص , ومقتضى إطلاق الدليل القادحية العدم.

وأما الثاني فجعله في الشرائع بحكم الطائع في قدح خروجه , لإطلاق الأدلة. وعن التذكرة : العدم , إلا مع طول الزمان. واستدل له في الجواهر : بظهور أدلة المنع في غيره. خصوصاً بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج للحاجة ونحوها مما هو أسهل بمراتب من الإكراه. لكن عرفت الإشكال في الأول. وأما الثاني فغير بعيد , بل قد يقال : بأن دفع الضرر المتوعد عليه المكره من أعظم الحوائج وأهمها , فيشمله ما دل على جواز الخروج للحاجة.

وعن المدارك : الاستدلال له بالأصل , وحديث رفع الإكراه , وعدم توجه النهي إلى هذا الفعل. لكن الأول لا يعارض الدليل. والحديث قد عرفت حاله. وعدم توجه النهي لا يقتضي الصحة , كما هو ظاهر. نعم ربما يستفاد مما يأتي في الخروج لضرورة أو حاجة.

[١] المذكور في صحيح الحلبي وابن سرحان : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها » [١] , وقد تقدم ما في صحيح ابن‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢ , ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست