responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 527

قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقاً صح , وإن عصى من جهة خلف النذر.

( مسألة ٦ ) : إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الاعذار كالمرض , والحيض , والنفاس , والسفر الاضطراري دون الاختياري ـ لم يجب استئنافه , بل يبني على ما مضى [١].

______________________________________________________

فيه في نفسه. وأما حصول الإثم فلمخالفة النذر بترك التتابع فيه.

أقول : قد تقدم في أوائل مباحث القراءة , وفي المسألة الأولى من فصل الجماعة : إن نذر قيد للواجب يوجب بطلان فعل الواجب خالياً عن ذلك القيد , لأن نذر القيد يستوجب ثبوت حق لله تعالى على الناذر , وهو فعل المنذور , وفعل الواجب خالياً عن القيد المنذور إعدام لموضوع الحق المذكور وتفويت له فيحرم , فيبطل , لأنه لا يصح وقوعه عبادة.

لكن التقريب المذكور لا يتأتى في المقام , لأن التفويت لا يستند إلى الصوم بل يستند الى ترك وصل اللاحق بالسابق , والترك ليس عبادة , ولا هو موضوع الكلام إذ الكلام في صحة الصوم وبطلانه , وقد عرفت أن الصوم ولو كان بنية عدم وصل ما بعده به مما لا ينافي وجود الحق , بل مما يدعو إليه الحق , فكيف يكون مفوتا للحق , ليكون حراماً , فيبطل؟ فتأمل جيداً.

[١] إجماعاً ظاهراً في الشهرين , وعلى المشهور في غيرهما. ويدل عليه صحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين , فصام شهراً ومرض. قال (ع) : الله حبسه. قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين , فصامت وأفطرت أيام حيضها. قال (ع) : تقضيها. قلت : فإنها قضتها ثمَّ يئست من المحيض. قال (ع) : لا تعيدها‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست