اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 526
فإنه يصح وإن تخلل بينها العيد , فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل [١] , أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى. وأما لو شرع فيه يوم عرفة , أو صام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة , لم يصح ووجب الاستئناف [٢] , كسائر موارد وجوب التتابع.
( مسألة ٥ ) : كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه ـ لا لعذر اختياراً ـ يجب استئنافه [٣]. وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه , وإن أثم بالإفطار [٤] , كما إذا نذر التتابع في
[١] في محكي كشف اللثام : أنه الظاهر. وتنظر فيه في الجواهر , لإطلاق النص , والفتوى. وكذا الكلام فيمن كان بمنى فإنه لا دليل على وجوب الإتيان به بعد أيام التشريق بلا فصل.
[٢] لعدم الدليل على سقوط التتابع حينئذ , فيرجع الى عموم ما دل على وجوبه. وعن الاقتصاد : أنه لو أفطر الثاني بعد صوم الأول لعذر ـ من مرض أو حيض أو غيرهما ـ بنى. وتمام الكلام في ذلك في محله.
[٣] لفوات شرط الواجب , الموجب لفواته. وتوهم كونه واجباً تعبدياً لا شرطاً للواجب , نظير المتابعة في صلاة الجماعة عند المشهور , خلاف ظاهر الأدلة. وحصر مفسدات الصوم بغير ذلك لا يدل على عدم شرطية التتابع , وعلى كونه واجباً تعبديا , لأن التتابع إنما يكون شرطاً في الكفارة لا في أصل الصوم , نظير التعدد.
[٤] أما صحته في نفسه فلموافقته للمأمور به , لعدم كون التتابع شرطاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 526