responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 514

( مسألة ٢٧ ) : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان ـ إذا كان عن نفسه ـ الإفطار بعد الزوال [١] , بل تجب‌

______________________________________________________

يقضي عنه أولى الناس بميراثه » [١] ورواية الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا (ع) : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة , فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول , ويقضي الشهر الثاني » [٢]. ومنع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب ضعيف , كما حقق في محله. نعم لا إطلاق في رواية الوشاء. فالعمدة في إثبات العموم : هو الصحيح وكون ما عداه من النصوص مختصاً بصوم رمضان لا يقتضي تقييده به.

[١] فإنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً , كما عن المدارك.

ونسب الخلاف فيه إلى ظاهر الشيخ (ره) في التهذيب , حيث حمل رواية عمار الآتية على نفي العقاب. ولكن المحتمل أن يكون مراده مجرد بيان وجه الجمع بين الأخبار , لا إبداء الاعتقاد.

ويشهد للمشهور صحيحة جميل عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال في الذي يقضي شهر رمضان : إنه بالخيار الى زوال الشمس. فان كان تطوعاً فإنه إلى الليل بالخيار » [٣] , ونحوه رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) [٤]. وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى شئت , وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس. فاذا زالت الشمس فليس لك أن‌


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست