responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 513

أو قاعدة الشغل , ولم يأت به حتى مات , فالظاهر وجوبه على الولي [١].

( مسألة ٢٦ ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان , أو عمومه لكل صوم واجب قولان [٢] , مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني , وهو الأحوط.

______________________________________________________

لكن عرفت الاشكال فيه , وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين , معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل.

[١] لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه , لغفلته وذهوله , أو اعتقاده بالأداء , فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه , أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكه لا أثر لهما في وجوب شي‌ء على الولي , فلو علم الميت أن في ذمته شيئاً والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء , ولو انعكس الفرض وجب , وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.

وبالجملة : المدار على اعتقاد الولي , أو قيام منجز عنده , لا علم الميت , أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي , أو الظاهري عند الميت ولو كان عقلياً , وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.

[٢] فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين : العموم , واختاره في الشرائع. لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست