لكن عرفت الاشكال فيه , وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين , معللا باحتمال الوفاء يدل على المقام بالأولوية. لكنه لا يخلو من تأمل.
[١] لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه , لغفلته وذهوله , أو اعتقاده بالأداء , فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت أو قيام طريق عليه , أو أصل محرز له. وحينئذ فعلم الميت وشكه لا أثر لهما في وجوب شيء على الولي , فلو علم الميت أن في ذمته شيئاً والولي يعلم بعدمه لم يجب على الولي القضاء , ولو انعكس الفرض وجب , وكذا لو قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت.
وبالجملة : المدار على اعتقاد الولي , أو قيام منجز عنده , لا علم الميت , أو قيام منجز عنده. نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي , أو الظاهري عند الميت ولو كان عقلياً , وجب في الفرض المذكور. لكنه غير ظاهر من الأدلة. فلاحظ.
[٢] فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه. الاختصاص. وعن الشيخين : العموم , واختاره في الشرائع. لصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام. قال (ع) :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 513