responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 500

آخر أو العكس [١] , فإنه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى. والأحوط الجمع , خصوصاً في الثانية.

( مسألة ١٤ ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمداً في الترك , ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر [٢]. وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر , بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمداً وعازماً على الترك , أو متسامحاً واتفق العذر عند الضيق , فإنه يجب حينئذ أيضاً الجمع.

______________________________________________________

من مصحح الفضل.

[١] يمكن أن يستفاد ثبوت الفدية فيه فقط من صحيح ابن سنان المتقدم في آخر مسألة سقوط القضاء عن مستمر المرض [١] كما عن ظاهر الخلاف وفي المدارك : أنه أوجه. وحمل العذر على المرض , بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ أدركه آخر .. » ـ كما عن المختلف ـ غير ظاهر , كدعواه : عدم صلاحيته لتقييد أدلة القضاء. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الاحتياط فيه من الاحتياط فيما قبله.

[٢] كما هو المعروف فيه وفيما بعده مما لم يكن عازماً على القضاء , بل لم يعرف فيه مخالف صريح إلا ابن إدريس , على ما حكي عن سرائره قال فيها : « والإجماع غير منعقد على وجوب هذه الكفارة , لأن أكثر أصحابنا لا يذهبون إليها , ولا يوردونها في كتبهم , مثل الفقيه , وسلار , والسيد المرتضى , وغيرها. ولا يذهب إلى الكفارة في هذه المسألة ( يعني : مسألة التواني ) إلا شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان ـ في الجزء الثاني من مقنعته‌


[١] راجع صفحة : ٤٩٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست