اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 499
الجمع بينهما [١]. وإن كان العذر غير المرض ـ كالسفر ونحوه ـ فالأقوى وجوب القضاء [٢]. وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد [٣]. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض , وكان العذر في التأخير غيره [٤] مستمراً من حين برئه إلى رمضان
[٢] كما عن المختلف , والشهيد الثاني , وسبطه , وغيرهم. لإطلاق أدلة القضاء , المقتصر في تقييدها على خصوص المرض , وربما قيل بإلحاق السفر بالمرض في ثبوت الكفارة دون القضاء. ويشهد له مصحح الفضل ابن شاذان عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ قال : « فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره , أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر , وجب عليه الفداء للأول , وسقط القضاء وإذا أفاق بينهما , أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟! قيل .. » [١]لكن الحديث وإن جمع في نفسه شرائط الحجية , ساقط عنها بالهجر , إذ لم يعرف قائل به. وإلحاق السفر بالمرض وان نسب الى ابن أبي عقيل , والخلاف , فليس ذلك عملا منهما به أو بمضمونه , لما عرفت من أن المحكي عنهما في المرض وجوب القضاء دون الكفارة. مضافاً الى قرب دعوى معارضته بما دل على وجوب القضاء عن المسافر إذا مات في سفره [٢] فان وجوبه هنا بطريق أولى. فتأمل.
[٣] خروجاً عن شبهة الخلاف , واحتياطاً بالعمل بالدليلين.
[٤] الكلام فيه هو الكلام في سابقة , فإنه أيضاً يمكن أن يستفاد حكمه
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٨.