responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 487

( مسألة ٥ ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم [١] بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب [٢] من غير سبق نية , وكذا من فاته للغفلة كذلك.

( مسألة ٦ ) : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان , ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل [٣]. ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع ـ من‌

______________________________________________________

القضاء فيه , للأولوية إذا فرض الإتيان به بنية القربة ولو كان برجاء الواقع. وقد تقدم في قضاء الصلاة ماله نفع في المقام. فراجع.

[١] عملا بعمومات القضاء المتقدمة.

[٢] بل يكفي النوم الى الزوال , لعدم الدليل على صحة تجديد النية بعده. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث النية.

[٣] للأصل النافي لوجوب الأكثر. ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد وقته , لانتفاء وجوب الصوم بدخول الليل , فيكون الشك في وجوب صوم النهار شكاً في حدوث الوجوب , لا في بقائه. وبذلك افترق المقام عن سائر الموقتات , فإنه يمكن إجراء استصحاب بقاء الوجوب بعد الوقت فيها , بناء على أن خصوصية الوقت من قبيل الخصوصيات غير المقومة لموضوع الاستصحاب , كي يكون انتفاؤها موجباً لتبدل الموضوع المانع من جريان الاستصحاب.

بل يفترق صوم رمضان عن غيره من أنواع الصيام , بأنه ينتهي وجوب صومه بدخول العيد الذي يحرم صومه , فلو بني على غض النظر عن الاشكال السابق فحرمة صوم العيد مانعة عن جريان الاستصحاب ليثبت به وجوب القضاء , فاذا شك يكون المرجع أصل البراءة. نعم عموم وجوب القضاء على من لم يصم يقتضي وجوب القضاء مع الشك في الأداء‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست