responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 486

( مسألة ٢ ) : يجب القضاء على من فاته لسكر [١] , من غير فرق بين ما كان للتداوي , أو على وجه الحرام.

( مسألة ٣ ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس [٢]. وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء [٣].

( مسألة ٤ ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته [٤]. وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه [٥].

______________________________________________________

[١] على ما عرفت من عموم قضاء الصوم , بناء على منافاة السكر للصوم , وإلا فلو سبقت منه النية , وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحاً فلا يدخل فيمن فاته الصوم.

[٢] إجماعاً. للنصوص الكثيرة الدالة عليه [١].

[٣] للعموم المتقدم. ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار , الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين , قال (ع) : « تقضي صومها , ولا تقضي صلاتها » [٢]

[٤] للعموم المتقدم. وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك [٣] وتقدم الكلام فيها.

[٥] للنصوص الدالة عليه , المتقدمة في قضاء الصلاة [٤] ومنصرفها ما يكون موافقاً لمذهبه , فلو كان مخالفاً له موافقاً لمذهبنا فلا يبعد عدم‌


[١] الوسائل باب : ٢٥ , ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤. وتقدمت في الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩.

[٤] راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : ٥٩ , ٦٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست