اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 476
( مسألة ٨ ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن [١]. ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور [٢] , فيعينان شهراً له. ويجب مراعاة المطابقة
فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام , وصم اليوم الخامس [١]ورواية الخدري المتقدمة [٢] لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان. ولذا حكي عن المختلف في المقام : أن العمل على العادة , لا الرواية.
لكن في ثبوت العادة إشكال , ولا سيما وقد قيل : إن ذلك في غير السنة الكبيسية. ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري [٣] ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة. فالعمل على القواعد الأولية متعين.
[١] إجماعاً , كما عن التذكرة , والمنتهى. ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) : « رجل أسرته الروم , ولم يصح له شهر رمضان , ولم يدر أي شهر هو. قال (ع) : يصوم شهراً يتوخى ويحسب. فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه , وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » [٤]ونحوه مرسل المقنعة [٥] وموردهما : الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما.
[٢] من غير خلاف فيه بينهم , كما في الجواهر , وفي المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب. وقد يستدل له بالصحيح المتقدم [٦] وفيه : أن
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.