بين الإطلاق والتقييد , فالجزء الأول لو حظ حال الجزء الثاني , لا مطلقاً , ولا مقيداً به , وكذا الجزء الثاني لو حظ حال الجزء الأول , لا مطلقاً , ولا مقيداً به. وبذلك افترق الجزء عن الشرط , فإنه لو حظ تقييد المشروط به , ولم يلاحظ ذلك في الجزء. ومثل الجزء في ذلك الموضوع بالنسبة إلى حكمه , فإنه لم يلحظ مقيداً بحكمه , ولا مطلقاً بالنسبة إليه , بل لوحظ لا مطلقاً بالنسبة اليه ولا مقيداً به.
وبالجملة : المحقق في محله : أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب كون مجراه مذكوراً في القضية الشرعية , سواء أكان موضوعاً للحكم , أم قيداً للموضوع , أم قيداً لقيده , فاذا قال : « أكرم عالماً جالساً في دار موقوفة , وقفها عادل لم يتجاوز عمره خمسين سنة , في وقت بارد , بيده عصاً يابسة » فمفردات القضية ـ وهي : الإكرام , والعلم , والجلوس , والدار , والوقف , وعدالة الواقف , وعدم تجاوز عمره خمسين سنة , وكون الوقت بارداً , وكون بيده عصاً , وكون العصا يابسة ـ إذا جرى فيها الاستصحاب ثبت الحكم والإضافات الحرفية لا يحتاج إلى إثباتها في مقابل المفردات.
نعم يجب إثبات المفردات على النحو الذي أخذت عليه عند ذكرها في القضية , فإذا ذكرت على نحو مفاد كان التامة وجب إثباتها كذلك , وإذا كانت مأخوذة على نحو مفاد كان الناقصة يجب إثباتها كذلك , وإلا لم يترتب الحكم , فلا بد من إثباتها على النحو المذكور في القضية.
وعن الشيخ (ره) في المبسوط , والعلامة في جملة من كتبه , والشهيدين في الدروس والروضة : وجوب العمل برواية الخمسة , أعني : رواية عمران الزعفراني : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة , فأي يوم نصوم؟ قال (ع) : أنظر اليوم الذي صمت
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 475