[١] كما هو المشهور. وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الإفطار واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « قال أمير المؤمنين (ع) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا , أو شهد عليه عدل من المسلمين » [١]وفيه ـ مع أن المحكي عن بعض نسخه : ( عدول ) [٢]بدل ( عدل ) [٣] , أو ( بينة عدل ) [٤] , كما في الوسائل , والبينة رجلان. وأن العدل يطلق على الواحد والكثير , كما نص عليه أهل العربية. وأن مورده الإفطار , الذي لا يقول به هو ـ : أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق , مما هو أصح سنداً وأكثر عدداً , وموافق للإجماع ممن عداه.
[٢] كما هو ظاهر الأصحاب , كما عن الحدائق. لإطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه , وعدم جواز رده. ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم , إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس , وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم , وأخر الصلاة
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١. والتهذيب ج ٤ ص ١٧٧ طبع النجف الأشرف. وفيهما : « واشهدوا عليه عدولا .. ».
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١ , التهذيب ج ٤ ص ١٥٨ طبع النجف الأشرف , الاستبصار ج ٣ ص ٧٣ طبع النجف الأشرف , الفقيه ج ٢ ص ٧٧ طبع النجف الأشرف.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٦. ولكن في الاستبصار ج ٢ ص ٦٤ طبع النجف الأشرف : « بينة عدول من المسلمين ».
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 459