اللفظية ـ مطابقة , أو تضمناً , أو التزاماً , أو مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة , لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها , فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالتزام العقلي , لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص , فلا عبرة بالخبرين معاً , لانتفاء البينة , فينتفي حكمها وهو الحجية , فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك.
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين , وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة , فقبول شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية , لكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك , فلا وجه للقبول.
[١] إجماعاً , كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم [١] وصحيح حماد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » [٢]ونحوهما صحاح ابن مسلم [٣] وعبد الله بن سنان [٤] والعلاء [٥] وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء » [٦]مطروح قطعاً.