responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 458

ولا يثبت بشهادة النساء [١] ,

______________________________________________________

اللفظية ـ مطابقة , أو تضمناً , أو التزاماً , أو مختلفة ـ صدق مفهوم البينة وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة , لإطلاق دليل الحجية كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية في واحد منها , فتبقى البينة حجة في الآخر. أما إذا كان أحد الخبرين حاكياً عنه بالالتزام العقلي , لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص , فلا عبرة بالخبرين معاً , لانتفاء البينة , فينتفي حكمها وهو الحجية , فضلا عما إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك.

ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين , وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة , فقبول شهادتهما لإثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية , لكون اللزوم بيناً بالمعنى الأخص. لكنه ليس كذلك , فلا وجه للقبول.

[١] إجماعاً , كما عن غير واحد. لصحيح الحلبي المتقدم [١] وصحيح حماد : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » [٢]ونحوهما صحاح ابن مسلم [٣] وعبد الله بن سنان [٤] والعلاء [٥] وغيرها. وما في خبر داود بن الحصين : « لا بأس في الصوم بشهادة النساء » [٦]مطروح قطعاً.


[١] تقدم ذلك في أول الفصل.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٠.

[٥] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الشهادات حديث : ١٩.

[٦] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست