« عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان. فقال (ع) : لا تصم ذلك اليوم , إلا أن يقضي أهل الأمصار , فإن فعلوا فصمه » [١]ونحوه غيره. ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث. كما أنها استفاضت في الرابع , كصحيح محمد بن قيس : « فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثمَّ أفطروا » [٢]ونحوه غيره , الوارد بعضه في هلال شهر رمضان , وبعضه في هلال شوال.
[١] بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة. نعم في الشرائع : حكاية القول بعدم القبول مطلقاً , ولم يعرف قائله , كما اعترف به في الجواهر وغيرها. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق ما دل على حجية البينة , كخبر مسعدة بن صدقة , حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه [٣] ـ موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله (ع) : « فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه » [٤] وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال علي (ع) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال , إلا شهادة رجلين عدلين » [٥] وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله (ع) : « إن علياً (ع) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين » [٦]ونحوها غيرها.
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.
[٣] لاحظ المسألة : ٦ من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ٧.
[٦] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 453