responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 45

القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب , وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد , كما مر [١].

( مسألة ٢٦ ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن , وقطع مقداراً من المسافة , ثمَّ بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية , ثمَّ عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين , فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة؟ ـ فيقصر إذا كان المجموع مسافة , ولو بعد إسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئاً ـ إشكال. خصوصاً في صورة التخلل , فلا يترك الاحتياط بالجمع , نظير ما مر في الشرط الثالث [٢].

الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراماً [٣] , وإلا لم يقصر. سواء كان نفسه حراماً [٤] , كالفرار من‌

______________________________________________________

[١] ومر الاشكال فيه.

[٢] لاتحاد مناط المسألتين.

[٣] إجماعاً , كما عن الخلاف , والمعتبر , والتذكرة , والمنتهى , والدرة , وظاهر كشف الحق , والذخيرة , والكفاية , ومجمع البرهان , وغيرها. ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها الإشارة.

[٤] كما هو ظاهر المشهور. ويقتضيه صحيح عمار بن مروان عن أبي عبد الله (ع) : « من سافر قصر وأفطر. إلا أن يكون رجلا سفره الى صيد , أو معصية الله تعالى , أو رسولا لمن يعصي الله , أو في طلب عدو , أو شحناء , أو سعاية , أو ضرر على قوم من المسلمين » [١].


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست