responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 44

لم يكن ذلك من قصده , ولا متردداً فيه , إلا أنه يحتمل عروض مقتض لذلك في الأثناء , لم يناف عزمه على المسافة , فيقصر. نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلا أنه لو عرض في الأثناء مانع ـ من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك ـ يرجع , ويحتمل عروض ذلك , فإنه لا يضر بعزمه وقصده.

( مسألة ٢٥ ) : لو كان حين الشروع في السفر , أو في أثنائه [١] , قاصداً للإقامة , أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية , لكن عدل بعد ذلك عن قصده , أو كان متردداً في ذلك , وعدل عن ترديده الى الجزم بعدم الأمرين , فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه , أو مع التلفيق بضم الإياب قصر [٢] , وإلا فلا. فلو كان ما بقي بعد العدول الى المقصد أربع فراسخ , وكان عازماً على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب. بل وكذا لو كان أقل من أربعة , بل ولو كان فرسخاً فكذلك على الأقوى من وجوب‌

______________________________________________________

[١] الأولى إسقاط هذا العطف. فإنه على تقدير القصد في الأثناء يكون داخلا في المسألة الآتية التي استشكل فيها في التقصير والتمام , فلا وجه لذكره هنا , ولا لجزمه بالتمام على تقدير عدم كون الباقي مسافة ولو ملفقة كما هو مفاد قوله فيما يأتي : « وإلا فلا ».

فالفرق بين المسألتين : أن الأولى فيما لو كان قصد الإقامة أو التردد فيها من الأول , والثانية فيما لو كان في الأثناء. ولعل كلمة : « أو في أثنائه » من قلم الناسخ.

[٢] لتحقق القصد اللاحق إلى المسافة المتصلة الممتدة أو الملفقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست