responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 431

إتيان المفطر ـ الإتمام , والقضاء [١] إذا كان الصوم واجباً معيناً. ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري [٢] إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه [٣]. وأما لو كان دور جنونه في الليل , بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.

الثالث : عدم الاغماء , فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار. نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه [٤].

______________________________________________________

على التحقيق من شرعية عبادات الصبي , وأنها كعبادة البالغ , غير أنها قد رفع الإلزام بها لمصلحة اقتضت ذلك , فاذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام , وفي أثناء النهار بلغ , اختص رفع الإلزام بما قبل البلوغ , وأما بعده فدليل اللزوم بحاله. ودعوى : أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه. ممنوعة على نحو الكلية , بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة , كما في المقام , فان تفويت المصلحة الملزمة لو لا الصبا حرام , وهو يترتب على الإفطار حين البلوغ في الأثناء. ونظير المقام : ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء , فإنه يجب عليه إتمام صلاته.

[١] يعني : القضاء على تقدير عدم الإتمام , إذ مع الإتمام لا فوت للصوم , كي يحتمل وجوب قضائه. ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجاً عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد : من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الإمساك.

[٢] لإطلاق دليل حكمه.

[٣] لما تقدم : من منافاته للصوم , وليس هو كالإغماء.

[٤] يجري فيه ما تقدم في الصبي , بناء على أن الإغماء غير مناف‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست