responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 430

فصل في شرائط وجوب الصوم

وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل , فلا يجب على الصبي , والمجنون [١]. إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر [٢] , دون ما إذا كملا بعده , فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر [٣] بل وإن نوى الصبي الصوم ندباً [٤]. لكن الأحوط ـ مع عدم‌

______________________________________________________

فرض على غيره , فلا تشمله النصوص. وقواه في الجواهر وغيرها.

فصل في شرائط وجوب الصوم

[١] إجماعاً. لحديث رفع القلم عنهما‌ [١]

[٢] فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما ـ كما في الجواهر ـ لإطلاق دليل الوجوب.

[٣] خلافاً لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ , لإطلاق دليله. وفيه : أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ , بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر , والمفروض عدمها. فتأمل , وراجع ما سبق في النية. ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض.

[٤] خلافاً لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم عليه حينئذ , لإطلاق الدليل. وفيه : ما عرفت. اللهم إلا أن يقال : بناء‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست