اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 418
السادس : عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم [١] لإيجابه شدته [٢] , أو طول برئه , أو شدة ألمه , أو نحو ذلك. سواء حصل اليقين بذلك , أو الظن , بل أو الاحتمال
[١] بلا خلاف ـ كما عن جماعة ـ بل إجماعاً , كما عن آخرين. ويشهد له ـ مضافاً الى قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[١] ـ النصوص المستفيضة , لو لم تكن متواترة , كموثق سماعة قال : « سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر , من كان مريضاً أو على سفر؟ قال (ع) : هو مؤتمن عليه مفوض إليه , فإن وجد ضعفاً فليفطر , وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان » [٢] وصحيح حريز عن أبي عبد الله 7 قال : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] , وموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يجد في رأسه وجعاً من صداع شديد , هل يجوز الإفطار؟ قال (ع) : إذا صدع صداعاً شديداً وإذا حم حمى شديدة , وإذا رمدت عيناه رمداً شديداً فقد حل له الإفطار » [٤] وصحيح ابن جعفر 7 عن أخيه موسى بن جعفر (ع) ـ في حديث ـ قال : « كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » [٥]ونحوها غيرها.