اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 417
كما أنه يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته [١] , كناوي الإقامة عشرة أيام , أو المتردد ثلاثين يوماً , وكثير السفر , والعاصي بسفره وغيرهم ممن تقدم تفصيلا في كتاب الصلاة.
إذ لا مجال للأخذ بالإطلاقات ورواية عبد الأعلى في قبال ما عرفت.
وهنا أخبار أخر لم يعرف قائل بها , كصحيح رفاعة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع) : إذا أصبح في بلده ثمَّ خرج , فان شاء صام , وإن شاء أفطر » [١] , وموثق سماعة : « سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال (ع) : إذا طلع عليه الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم. وإن خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه » [٢] وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سألت أبا الحسن الرضا 7 .. الى أن قال (ع) : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم. إلا أن يدلج دلجة » [٣]فإن أمكن حملها على ما سبق فهو , وإلا فهي مطروحة.
[١] بلا خلاف فيه في الجملة. ويشهد له ما تقدم : من صحيح معاوية [٤] وغيره. نعم يستثنى من ذلك : السفر بعد الزوال ـ على ما عرفت ـ والسفر للتجارة ـ على إشكال تقدم في صلاة المسافر ـ والمسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه. فعن الشيخ (ره) : أنه يتم الصوم , ويتخير في الصلاة بين الإتمام والقصر. والسفر في مواضع التخيير. فتأمل جيداً.
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.
[٤] لاحظ أوائل الكلام في الشرط الخامس من شروط صحة الصوم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 417