أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده , فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين , فصلوا , وانصرف بعضهم في حاجة , فلم يقض له الخروج , ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال (ع) : تمت صلاته , ولا يعيد » [١]. نعم يعارضه خبر المروزي : « وإن كان قصر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » [٢].
ولأجل ذلك جمع الشيخ في الاستبصار : بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت , والثاني على وجوب الإعادة في الوقت.
وفيه ـ مع ضعف الثاني في نفسه , مضافاً الى إعراض الأصحاب عنه , بل كاد أن ينعقد الإجماع على خلافه , إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار , وهو غير معد للفتوى , وإلى أنه جمع بلا شاهد ـ : أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً , فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك .. » [٣] فيتعين حمل الجميع على الاستحباب.
[١] عن الذخيرة : « لا أعرف فيه خلافاً » , وعن المدارك : « لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ». ويستدل له ـ مضافاً الى ذلك , والى استصحاب التمام ـ بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة , وهو بمنزلة أهل مكة ,
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.