responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 41

الرابع : أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام [١] قبل بلوغ الثمانية.

______________________________________________________

أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده , فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين , فصلوا , وانصرف بعضهم في حاجة , فلم يقض له الخروج , ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين قال (ع) : تمت صلاته , ولا يعيد » [١]. نعم يعارضه خبر المروزي : « وإن كان قصر ثمَّ رجع عن نيته أعاد الصلاة » [٢].

ولأجل ذلك جمع الشيخ في الاستبصار : بحمل الأول على نفي القضاء في خارج الوقت , والثاني على وجوب الإعادة في الوقت.

وفيه ـ مع ضعف الثاني في نفسه , مضافاً الى إعراض الأصحاب عنه , بل كاد أن ينعقد الإجماع على خلافه , إذ لم يعرف القول بالإعادة من أحد سواه في خصوص الاستبصار , وهو غير معد للفتوى , وإلى أنه جمع بلا شاهد ـ : أنه معارض في نفي القضاء بصحيح أبي ولاد : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً , فان عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك .. » [٣] ‌فيتعين حمل الجميع على الاستحباب.

[١] عن الذخيرة : « لا أعرف فيه خلافاً » , وعن المدارك : « لا خلاف في أنها قاطعة للسفر ». ويستدل له ـ مضافاً الى ذلك , والى استصحاب التمام ـ بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة , وهو بمنزلة أهل مكة ,


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٢] تقدم ذكره في المسألة : ١٥.

[٣] تقدم ذكره في أول الشرط الثاني.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست