responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 397

لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاً [١] , وإن كان أحوط. ولا يلحق بالماء غيره ـ على الأقوى ـ [٢] وإن كان عبثاً. كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره , وإن كان أحوط في الأمرين.

( مسألة ٣ ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء , سواء كانت الصلاة فريضة [٣] أو نافلة على الأقوى [٤]. بل لمطلق الطهارة [٥] وإن كانت لغيرها من الغايات , من غير فرق بين الوضوء والغسل. وإن كان الأحوط‌

______________________________________________________

ونحوهما. وإن جزم في الجواهر في الأولين بنفي القضاء , للأصل.

[١] كما في الجواهر. لخروجه عن النصوص , فالمرجع فيه : ما دل على عدم قدح النسيان , مما سبق.

[٢] كما في الجواهر. لعدم الدليل عليه , وقد عرفت : اعتبار الاختيار في حصول الإفطار. ومنه يعرف الحال في الاستنشاق , وإن حكي عن صريح الدروس : إلحاقه إذا كان للتبرد بالمضمضة.

[٣] بلا خلاف , كما جزم به غير واحد , بل استفاض نقل الإجماع عليه. ويشهد له النصوص المتقدمة , لاتفاقها على نفي القضاء فيها.

[٤] إجماعاً , كما عن الخلاف والمنتهى ومحكي الانتصار. ويقتضيه إطلاق موثق سماعة وعمار المتقدمين. نعم يعارضهما : صحيح الحلبي المتقدم. إلا أن يدعى هجره عند الأصحاب , المسقط له عن الحجية. لكنه محل تأمل لحكاية القول به ـ أو الميل اليه ـ عن جماعة. فتأمل.

[٥] وفي محكي الانتصار , وعن الغنية والسرائر : الإجماع عليه. ويشهد له إطلاق موثق عمار المتقدم ـ وكذا موثق سماعة ـ بناء على كون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست