ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولا , متعدداً أولا. وعن المحقق والشهيد الثانيين , والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين , لحجية البينة. وفيه : أن حجية البينة ـ كحجية الاستصحاب ـ لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ , فإطلاق قوله (ع) : لو كنت أنت .. » , مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الإفطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضاً.
[١] بلا خلاف أجده , كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت , فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر , فكف بعض , وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال : يتم صومه ويقضي » [١]. مضافاً إلى ما تقدم في الرابع والخامس , فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.
وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة , وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد , التي سيأتي الكلام فيها.
[٢] كما هو المشهور , وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه , وفي الرياض : نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه مع الشك. وهذا ـ مضافاً إلى فحوى ما تقدم في الرابع
[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 388