responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 388

السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر , لزعمه سخرية المخبر , أو لعدم العلم بصدقه [١].

السابع : الإفطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل [٢]

______________________________________________________

وأصالة البراءة من الكفارة.

ثمَّ إن ظاهر إطلاق النص والفتوى : عدم الفرق بين كون المخبر عدلا أولا , متعدداً أولا. وعن المحقق والشهيد الثانيين , والمدارك والذخيرة : سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين , لحجية البينة. وفيه : أن حجية البينة ـ كحجية الاستصحاب ـ لا تنافي وجوب القضاء عند انكشاف الخطأ , فإطلاق قوله (ع) : لو كنت أنت .. » , مع إطلاق أدلة المفطرية يقتضي تحقق الإفطار بذلك. كما أن عموم وجوب القضاء بالفوت يقتضي وجوبه أيضاً.

[١] بلا خلاف أجده , كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك : أنه قطع به الأصحاب. لصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت , فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر , فكف بعض , وظن بعض أنه يسخر فأكل. فقال : يتم صومه ويقضي » [١]. مضافاً إلى ما تقدم في الرابع والخامس , فإنه يدل على القضاء في المقام بالأولوية.

وأما الكفارة فينفيها أصل البراءة , وعن ظاهر جماعة : أنه لا خلاف في نفيها في غير صورة إخبار العدلين أو العدل الواحد , التي سيأتي الكلام فيها.

[٢] كما هو المشهور , وعن الحدائق : نفي الاشكال فيه , وفي الرياض : نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه مع الشك. وهذا ـ مضافاً إلى فحوى ما تقدم في الرابع‌


[١] الوسائل باب : ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست