responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 387

الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً [١].

______________________________________________________

فإنه شامل لرمضان وغيره. وفيه : أن إطلاق دليل المفطرية , وإطلاق ما دل على القضاء بالإفطار يقتضي البناء على الإفطار , ووجوب القضاء. والصحيح المذكور معارض بصحيح الحلبي بالعموم من وجه [١] , وحمل الصحيح الثاني على غير المعين , ليس أولى من حمل الصحيح الأول على شهر رمضان. وحينئذ فإن كان الثاني أقرب عرفاً فهو , وإلا فالمرجع عموم المفطرية والقضاء.

هذا ولكن التحقيق : أن صحيح الحلبي لفظه شامل لصورتي المراعاة وعدمها , وللمعين وغيره , وهو مختص برمضان , وصحيح معاوية مختص بصورة المراعاة في المعين , وشامل لرمضان وغيره , والجمع كما يكون بتقييد الأول بعدم المراعاة , وبتقييده بغير المعين , يكون أيضاً بتقييد الثاني برمضان. إلا أن الأول لما كان صدره مقيداً بصورة عدم المراعاة جمعاً بينه وبين ما سبق , فذيله يتعين أيضاً حمله على ذلك , وحينئذ يرتفع التنافي بينه وبين الثاني , ولا يتردد الأمر في الجمع بين النحوين الآخرين حتى يرجع إلى دليل آخر , من جهة عدم المرجح , وعليه يتم ما استظهر في المدارك. لكن ذلك معارض : بأن قوله (ع) في الثاني : « تتم صومك » مختص برمضان , فيتعين حمل ما بعده عليه , فلا يتم الثاني دليلا على الحكم في غيره معيناً أو غيره.

إلا أن يقال : لا وجه لهذا الاختصاص , بل تقدم احتمال المصنف (ره) تعميم الحكم لمطلق المعين. ولعله لهذا الصحيح الثاني.

[١] بلا خلاف أجده , كما في الجواهر. لصحيح معاوية السابق.


[١] تقدم ذلك في أول الأمر الرابع من الأمور المذكورة في هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست