responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 365

وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى [١]. وإن كان الأحوط التحمل عنها , خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.

( مسألة ١٨ ) : إذا كان الزوج مفطراً , بسبب كونه مسافراً , أو مريضاً , أو نحو ذلك , وكانت زوجته صائمة , لا يجوز له إكراهها على الجماع [٢] , وإن فعل لا يتحمل عنها‌

______________________________________________________

يكفي فيها أدنى ملابسة , ولو لكونها أمته خلاف الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما عن المختلف من الإلحاق.

[١] للأصل , وعدم دخوله في النص. وعن المختلف : الإشكال في ذلك , لأن الكفارة عقوبة على الذنب , وهو هنا أفحش. ولأنه قد يكون الذنب قوياً , فلا تجدي الكفارة في تخفيفه. انتهى. وقد يظهر من الشيخ (ره) ذلك أيضاً. والأصل يقتضي عدم الإلحاق.

[٢] على الأصح. لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه. كذا عن المدارك. وفي الجواهر : « فيه بحث ». وكأنه لعموم ما دل على ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوج , الذي لا ينافيه حرمة التمكين تكليفاً من جهة الإفطار عمداً. نظير وجوب أكل مال الغير عند المخمصة الذي لا ينافي ملك الغير له , فيجوز للزوج الإكراه , ويجب عليها الامتناع حسب الإمكان.

نعم لو كانت حرمة الإفطار مانعة من ثبوت حق الانتفاع للزوج , كان عدم جواز الإجبار في محله , لأنه إجبار على غير الحق. لكن عرفت عدم المنافاة , فلا وجه للمنع.

إلا أن يقال : لم يثبت ما يدل على عموم الحق المذكور , والعمدة فيه : إطلاق وجوب الإطاعة , فإذا ثبت تقييده بغير المعصية , فلا طريق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست