اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 364
وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة [١].
( مسألة ١٥ ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم [٢] لا يتحمل عنها الكفارة , ولا التعزير [٣]. كما أنه ليس عليها شيء , ولا يبطل صومها بذلك [٤]. وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات [٥] حتى مقدمات الجماع , وإن أوجبت إنزالها.
( مسألة ١٦ ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً.
( مسألة ١٧ ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان [٦] , فليس عليه إلا كفارته وتعزيره
هذا بناء على أن المراد بالإكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الإجبار وفرض ذلك , كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص , وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة , للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الإفطار العمدي.
[١] كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.
[٢] يعني : وهي نائمة.
[٣] للأصل , بعد عدم الدليل عليه , وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر.
[٤] للأصل , بعد عدم تحقق الإفطار العمدي منها.
[٥] للأصل , بعد عدم الدليل عليه , وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.
[٦] لظهور النص في الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 364