responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 364

وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة [١].

( مسألة ١٥ ) : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم [٢] لا يتحمل عنها الكفارة , ولا التعزير [٣]. كما أنه ليس عليها شي‌ء , ولا يبطل صومها بذلك [٤]. وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات [٥] حتى مقدمات الجماع , وإن أوجبت إنزالها.

( مسألة ١٦ ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئاً.

( مسألة ١٧ ) : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان [٦] , فليس عليه إلا كفارته وتعزيره‌

______________________________________________________

هذا بناء على أن المراد بالإكراه في النص : ما لا يرتفع معه الاختيار أما لو أريد منه ما يعم الإجبار وفرض ذلك , كان اللازم البناء على وجوب كفارتين عليه للنص , وكفارة واحدة عليها بالمطاوعة , للقواعد الأولية الموجبة للكفارة بمطلق الإفطار العمدي.

[١] كما نسب التصريح به إلى الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.

[٢] يعني : وهي نائمة.

[٣] للأصل , بعد عدم الدليل عليه , وعدم دخوله في الخبر. وما عن الشيخ (ره) : من وجوب الكفارتين عليه غير ظاهر.

[٤] للأصل , بعد عدم تحقق الإفطار العمدي منها.

[٥] للأصل , بعد عدم الدليل عليه , وعدم شمول النص له. وكذا في المسألة الآتية.

[٦] لظهور النص في الزوجة. وكون إضافة الامرأة إلى الضمير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست