responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 352

والظاهر أنها لأجل الاعتكاف [١] لا للصوم , ولذا تجب في الجماع ليلا أيضاً. وأما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره [٢] , واجباً كان ـ كالنذر المطلق , والكفارة ـ أو مندوباً , فإنه لا كفارة فيها وإن أفطر بعد الزوال.

( مسألة ٢ ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد [٣] من صوم له كفارة.

______________________________________________________

والسيدين والعلامة في التذكرة : الوجوب , بل عن الغنية : الإجماع عليه , إلحاقاً له بالجماع. وفيه : ما لا يخفى. نعم عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهر العلامة في التذكرة : الإجماع على ثبوتها في الاستمناء. وليس له وجه ظاهر. والإجماع لا مجال للاعتماد عليه بعد مخالفة مثل المحقق وغيره.

[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص التي تقدمت إليها الإشارة , وصريح ما دل على وجوب الكفارة في الجماع ليلا , كخبر عبد الأعلى بن أعين : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان. قال (ع) : عليه الكفارة. قلت : فإن وطئها نهاراً. قال (ع) : عليه كفارتان » [١] ‌ونحوه مرسل الصدوق [٢].

[٢] بلا خلاف ظاهر , وعن المنتهى : دعوى اتفاق العامة والخاصة عليه. ويقتضيه الأصل , بعد اختصاص ما دل على ثبوت الكفارة بالإفطار بغيره , وعدم الدليل على ثبوت الكفارة فيه.

[٣] إجماعاً , كما عن المبسوط , والتذكرة , والتنقيح , ونهج الحق وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه , واتحاد جنس الموجب وعدمه , والوطء وغيره. لإطلاق ما دل على وجوبها‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست