اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 351
الرابع : صوم الاعتكاف [١]. وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال [٢] , ولكن الأحوط الترتيب المذكور. هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع , فلا تعم سائر المفطرات [٣].
[١] بلا خلاف ظاهر في الجملة. وتقتضيه النصوص الآتية.
[٢] كما هو الأشهر فتوى , وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى فتوى علمائنا , وعن الغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه موثق سماعة المتقدم في كفارة رمضان [١] وموثقه الآخر : « سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [٢]
وعن بعض : أنها كفارة ظهار. وعن المسالك والمدارك : أنه أرجح لصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع أهله. قال (ع) : إذا فعله فعليه ما على المظاهر » [٣] وصحيح أبي ولاد الحناط : « سألت أبا عبد الله (ع) في امرأة معتكفة هيأت نفسها لزوجها حتى واقعها .. قال (ع) : عليها ما على المظاهر » [٤]الواجب ترجيحهما على ما سبق لصحة السند. وفيه : أنه يتم لو لم يمكن الجمع العرفي بالحمل على الأفضل.
[٣] كما في الشرائع. وفي الجواهر : نسبته الى الشيخ ومن تبعه , وعن المدارك ناسباً له إلى الشيخ وأكثر المتأخرين. لاختصاص النصوص المتقدمة بالجماع , والأصل البراءة من وجوب الكفارة في غيره. وعن المفيد
[١] لاحظ القسم الأول من الأقسام الأربع من هذا الفصل.