[١] لا يخلو من إشكال , لأن الظاهر من قول السائل : « وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له » أنه يرى حلال له من حيث الصوم ومن حيث الإحرام , لا أنه حلال في نفسه , أو من حيثية أخرى. وحينئذ فيشمل الفرض المذكور.
[٢] كما عن الشيخين , والسيدين , والإسكافي , والقاضي والحلي , والحلبي وسلار , وكثير ممن تأخر. وفي الجواهر , وعن الحدائق : أنه المشهور , وعن الانتصار : أنه مما انفردت به الإمامية. ويشهد له صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « في رجل أفطر في شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً , من غير عذر. قال (ع) : يعتق نسمة , أو يصوم شهرين متتابعين , أو يطعم ستين مسكيناً. فان لم يقدر تصدق بما يطيق » [١] وخبر أبي بصير : « عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع) : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين , أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة » [٢]وموثق سماعة ـ المروي عن نوادر ابن عيسى , على ما في الجواهر والوسائل المصححة. وكذا في رواية الشيخ , على ما في الوسائل : ـ « عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمداً. قال (ع) : عليه عتق رقبة , أو إطعام ستين مسكيناً , أو صوم شهرين متتابعين » [٣] وموثقه
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٣ , ملحقة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 342