اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 341
نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه [١] بل والثالث. وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك , خصوصاً الثالث. ولا فرق أيضاً في وجوبها بين العالم والجاهل , والمقصر والقاصر [٢] على الأحوط. وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل [٣] , خصوصاً القاصر , والمقصر غير الملتفت حين الإفطار. نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطراً , مع علمه بحرمته , كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله (ص)
[١] قد تقدم عدم الدليل على وجوبها فيه وفي النوم الثالث. والعمومات المتقدمة لا تقتضيه , لانتفاء العمد فيها. فراجع ما سبق في المفطرات.
[٢] كما نسب إلى الأكثر , والمشهور. وقيل بثبوتها في المقصر , دون القاصر. ووجه الأول : الإطلاقات المتقدمة , لعدم منافاة الجهل للعمد المأخوذ قيداً في وجوبها في كثير من النصوص. ووجه الثاني : انصراف الكفارة واختصاصها بصورة الإثم , وهو غير حاصل في القاصر.
[٣] لما تقدم من موثق أبي بصير وزرارة : « عن رجل أتى أهله وهو في شهر رمضان , أو أتى أهله وهو محرم , وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. قال (ع) : ليس عليه شيء » [١]بناء على عمومه الشامل للقاصر والمقصر ـ كما هو الظاهر ـ لترك الاستفصال , مع عدم القرينة على التعيين.
نعم موردها من كان يرى أنه غير مفطر , فتشمل القاطع بالحل مطلقا والمتردد الذي يحكم عقله بجواز الارتكاب ـ بناء على أن المراد بالحل الأعم من الواقع والظاهر ـ ولا تشمل المتردد الذي لا يحكم عقله بالحل , فالتعدي إليه لا يخلو من إشكال , بل الرجوع الى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة كما تقدم مثل ذلك في القضاء.
[١] راجع أوائل الكلام من فصل اعتبار العمد والاختيار في الإفطار.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 341