[١] لإطلاق جماعة الكراهة. بناء على قاعدة التسامح , مع الاكتفاء بالفتوى في تطبيقها. مضافاً الى إطلاق بعض النصوص , مثل ما عن العيون : « ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة , والحمام , والمرأة الحسناء » [١]وما عن أبي جعفر (ع) : « عن الرجل يجد البرد , أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع) : يجعل بينهما ثوباً » [٢]
[٢] فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك , كصحيح منصور : « ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال (ع) : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا , لأنه لا يأمن , والقبلة إحدى الشهوتين » [٣]المحمول على الكراهة إجماعاً.
وعن جماعة ـ منهم الفاضلان والشهيدان ـ : تخصيص الكراهة بذلك جمعاً بين النصوص , وحملا للمطلق منها على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.
[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 331