responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 329

ولا بالسواك باليابس [١] , بل بالرطب أيضاً [٢]. لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة , وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. وكذا لا بأس بمص لسان الصبي , أو الزوجة [٣]

______________________________________________________

النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة , كما يأتي.

[١] بلا خلاف , بل الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر. للأصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقاً , كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » [١].

[٢] كما هو المشهور , وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضاً. وعن المختلف , عن ابن أبي عقيل : المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص , مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يستاك بعود رطب » [٢] ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يستاك بسواك رطب » [٣]ونحوهما غيرهما. لو لا معارضتها بغيرها , مما يوجب الحمل على الكراهة , مثل صحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله (ع) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع) : لا بأس » [٤]

[٣] للأصل. والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع) , عن أخيه (ع) : « قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة , أو تفعل المرأة ذلك؟ قال (ع) : لا بأس » [٥]ويدل أيضاً على جواز مصها للسانه. ونحوه‌


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست