responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 328

ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه [١] , بل كان لأجل المجاورة وكذا لا بأس بجلوسه في الماء [٢] ما لم يرتمس , رجلا كان أو امرأة [٣] , وإن كان يكره لها ذلك. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد [٤] ,

______________________________________________________

[١] فيدخل في الأكل المفطر. إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق , فالحكم بالإفطار حينئذ غير ظاهر.

[٢] للأصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : نعم. قلت : فيبل ثوباً على جسده؟ قال (ع) : لا » [١]ونحوه غيره , وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس.

[٣] أما في الأول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور. وعن الحلبي : وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة : وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع) : لا بأس , ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لا تستنقع في الماء , لأنها تحمله بقبلها » [٢]وهو كما ترى. إذ فيه ـ مضافاً إلى إعراض المشهور عنه ـ : قصور الدلالة , من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة , كما هو المشهور.

[٤] بلا خلاف ظاهر , بل الإجماع في الظاهر , كما في الجواهر. وبه ـ مضافاً الى عموم حصر المفطر في غير المقام , وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) , المتضمن : أن الصائم يتبرد بالثوب [٣]. فتأمل ـ يحمل‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست