اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 325
ويجب عليه الإمساك بقية النهار [١] إذا كان في شهر رمضان وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك [٢] وإن كان أحوط في الواجب المعين.
( مسألة ٦ ) : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار [٣] بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك , ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطراً ولو كان بنحو الإيجار. بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك , فإنه كالقصد إلى الإفطار [٤].
[٢] لعدم الإطلاق في الموثق , والمتيقن منه شهر رمضان. والخبر ـ مع ضعفه في نفسه ـ لا تبعد أيضا فيه دعوى الانصراف إلى شهر رمضان كما يظهر ذلك بملاحظة السؤال. لا أقل من الاجمال فيه , فأصالة البراءة من وجوب الإمساك في غير رمضان محكمة.
[٣] يعني : إذا كان صومه معيناً , فان العمد الى الذهاب عمد إلى الإفطار المحرم , وقد عرفت : أن الإفطار عمداً مفطر موجب للقضاء.
نعم يمكن الإشكال في الإيجار : بأنه غير مفطر , نظير الاحتلام , لأنه مفعول به , فالعمد اليه ليس عمداً إلى المفطر , حتى يكون حراماً. فالعمد اليه بالذهاب ليس عمداً إلى الحرام , كما لو علم أنه إذا نام يحتلم , أو إذا أكل في الليل شيئاً احتلم.
بل قد يشكل الأمر في القيء , بناء على ما تقدم من المصنف (ره) : من التوقف في كفاية العمد المصحح للعقاب في تحقق العمد المعتبر في مفطريته.
[٤] فقد تقدم أنه مفطر. هذا والحكم في المسألة الآتية ظاهر.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 325