responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 324

وإن أمكن إخراجه وجب , ولو وصل إلى مخرج الخاء [١].

( مسألة ٥ ) : إذا غلب على الصائم العطش , بحيث خاف من الهلاك , يجوز له أن يشرب الماء [٢] , مقتصراً على مقدار الضرورة [٣] , ولكن يفسد صومه بذلك [٤].

______________________________________________________

والقول بالصحة مطلقاً , أو ببطلان الصوم مطلقاً ضعيف. ومن ذلك يظهر : أن مرسل رفاعة المتقدم ـ المتضمن وجوب القضاء على من أفطر في عيدهم تقية [١] موافق لما ذكرنا , لا مخالف له , وإن كان هو ضعيفاً لا يصلح للحجية.

[١] لحرمة أكله في نفسه.

[٢] لأدلة وجوب حفظ النفس عن الهلاك. وكذا لو كان حرجاً أو خاف ضرراً , لدليل نفي الحرج والضرر.

[٣] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ قال (ع) : يشرب بقدر ما يمسك رمقه , ولا يشرب حتى يروي » [٢] وخبر المفضل قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إن لنا فتيات وشباناً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش. قال (ع) : فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون » [٣]

[٤] لاستعمال المفطر اختياراً. وأدلة رفع الاضطرار لا تصلح لتصحيح الصوم [٤].


[١] راجع أوائل الكلام من هذا الفصل :

[٢] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٦ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢.

[٤] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست