بالإفطار في الفرض , لكون الوجه في الإفطار جهله بكونه صائماً شرعاً , والظاهر عدم الفرق بين أفراد الجهل بالحكم.
اللهم إلا أن يقال : مورد موثق أبي بصير وزرارة المتقدم خصوص الجهل بالمفطرية مع العلم بالصوم [١] والمقام عكس ذلك , فالتعدي إليه يحتاج الى دليل مفقود. إلا أن يثبت عدم الفصل. لكنه ممنوع , كما يظهر من المحقق حيث تردد في حكم الجاهل , وجزم في المقام بالإفطار والقضاء.
[١] فإنه لا ينبغي التأمل في البطلان , لإطلاق أدلة المفطرية. وخروج نسيان الصوم عنها لا يلازم خروج ما نحن فيه , للفرق الظاهر بين المقامين.
[٢] لما تقدم في المكره. وقال في المدارك ـ بعد ما اختار الصحة في المكره ـ : « وفي معنى الإكراه : الإفطار في يوم يجب صومه للتقية , أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك ». ونحوه في الذخيرة. وقال في الحدائق : « قالوا : في معنى الإكراه : الإفطار في يوم .. ». فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية : صحة العمل الجاري على طبق التقية وإن وجد مانعاً أو فقد شرطاً أو جزءاً , مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي : « قال لي أبو عبد الله (ع) : يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شيء , إلا في النبيذ , والمسح على الخفين » [٢]فان استثناء المسح على الخفين يقتضي