فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا أعبد الله » (١).
لكن المحكي عن الأكثر : عدم الإفطار. للأصل , بعد انصراف أدلة المفطرية الى غير المكره. ولحديث رفع الإكراه الحاكم على إطلاقها [٢] وفيه : أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. وحديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة , لأنه ناف لا مثبت , كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وأما ما ورد في إكراه الزوجة على الجماع : من أن على الزوج كفارتين [٣] فلا يدل على عدم إفطارها , بل على إفطارها أدل , بقرينة تعدد الكفارة. وأما ما ورد في نفي القضاء عن المغمى عليه : من قوله (ع) : « كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٤]فلا يبعد اختصاصه بالإجبار , كما في الإغماء , فلا يشمل الإكراه. مع أنك عرفت في أول الفصل : التأمل في صحة التمسك به في غير مورده.
[١] بلا خلاف ـ كما جزم به جماعة ـ لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعاً , كما سبق.
[٢] هذا بناء على ما سبق : من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر , لأن الإفطار مقتضى الإطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم
[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.