responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 319

مباشرة فراراً عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى. نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل [١].

( مسألة ١ ) : إذا أكل ناسياً , فظن فساد صومه , فأفطر عامداً بطل صومه [٢]. وكذا لو أكل بتخيل أن صومه‌

______________________________________________________

فكان إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا أعبد الله » (١).

لكن المحكي عن الأكثر : عدم الإفطار. للأصل , بعد انصراف أدلة المفطرية الى غير المكره. ولحديث رفع الإكراه الحاكم على إطلاقها [٢] وفيه : أن الانصراف ممنوع فلا مجال للأصل. وحديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة , لأنه ناف لا مثبت , كما أشرنا إلى ذلك آنفاً. وأما ما ورد في إكراه الزوجة على الجماع : من أن على الزوج كفارتين [٣] فلا يدل على عدم إفطارها , بل على إفطارها أدل , بقرينة تعدد الكفارة. وأما ما ورد في نفي القضاء عن المغمى عليه : من قوله (ع) : « كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » [٤]فلا يبعد اختصاصه بالإجبار , كما في الإغماء , فلا يشمل الإكراه. مع أنك عرفت في أول الفصل : التأمل في صحة التمسك به في غير مورده.

[١] بلا خلاف ـ كما جزم به جماعة ـ لانتفاء العمد المعتبر في المفطرية إجماعاً , كما سبق.

[٢] هذا بناء على ما سبق : من إلحاق الجاهل بالعامد ظاهر , لأن الإفطار مقتضى الإطلاق. أما بناء على إلحاقه بالساهي فقد يشكل الحكم‌


[١] الوسائل باب : ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست