responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 314

لأهميتها [١]. وإن وصل إلى الحد , فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها , على إشكال [٢]. وإن كان مثل بقايا الطعام لم يجب [٣] , وصحت صلاته , وصح صومه على التقديرين [٤] , لعدم عد إخراج مثله قيئاً في العرف.

( مسألة ٧٧ ) : قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمداً. وهو مشكل مع الوصول إلى الحد [٥] , فالأحوط الترك.

( مسألة ٧٨ ) : لا بأس بالتجشؤ القهري [٦] وإن وصل‌

______________________________________________________

[١] ثبوت الأهمية إنما هو إذا دار الأمر بين فوات الصلاة في الوقت بالمرة وفوات الصوم. أما إذا دار بين فوات الصلاة التامة وفوات الصوم فثبوتها محل تأمل , كما تقدم.

[٢] بل هو الأظهر. والاشكال ضعيف , كما عرفت. نعم في ضيق الوقت بحيث يؤدي القطع إلى فوات الصلاة يشكل جواز القطع , كما تقدم.

[٣] لعدم المقتضي , كما تقدم في المسألة السابقة.

[٤] يعني : تقديري الإخراج وعدمه. أما على الأول فلما ذكر. وأما على الثاني فلكون وصوله إلى الحد لم يكن باختياره , فلا يكون مفطراً. وابتلاعه بعد ذلك وان كان باختياره فليس بمفطر , لأنه بعد تجاوز الحد , كما سبق.

[٥] إن كان الاشكال من جهة الإدخال , ففيه : أنه لم يتضح الفرق بينه وبين إنفاذ الرمح والسكين بحيث يصلان إلى الجوف , الذي تقدم في أوائل الفصل الجزم بعدم الإفطار به , لعدم صدق الأكل والشرب. وان كان من جهة الإخراج لاحتمال صدق القي‌ء , ففيه : أن هذا الاحتمال ضعيف.

[٦] للأصل. وكذا تعمد التجشؤ , كما تقدم. ووجه بقية المسألة يعلم مما سبق في المسائل السابقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست